مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

273

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أ - إفساد الزوجين حجّهما بالجماع ، فلو جامع المحرم أمته أو زوجته عامداً عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - على ما نسب إلى المشهور « 1 » بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » - أو قبل الوقوف بعرفة كما عليه آخرون « 3 » ، فسد حجّه ويجب عليه المضيّ في فاسده وعليه الحج من قابل قضاءً عن هذه الحجّة سواء كانت حجّته فرضاً أو نفلًا « 4 » ) وعليهما الافتراق ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع بأن لا يخلوان إلّاأن يكون معهما ثالث « 5 » . وقد ادّعي أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب « 6 » . واستدلّ عليه بجملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في المحرم يقع على أهله ، فقال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه » « 7 » . ومرفوعة أبان بن عثمان عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [ إلّا ] وأن يكون معهما ثالث » « 8 » . وهل هذا الحكم على نحو الوجوب كما هو الظاهر الأوّلي من الروايات أو الاستحباب ، وهل هو في خصوص حج القضاء أم يشمل الحجة الأولى ؟ خلاف . والتفصيل يطلب من محلّه . ( انظر : إحرام )

--> ( 1 ) الحدائق 15 : 366 ( 2 ) الخلاف 2 : 365 ، م 201 ( 3 ) المقنعة : 433 . الكافي في الفقه : 203 . المراسم : 118 ( 4 ) المبسوط 1 : 455 . السرائر 1 : 548 . الشرائع 1 : 293 - 294 . القواعد 1 : 468 . المدارك 8 : 408 . الحدائق 15 : 366 . الرياض 7 : 363 . جواهر الكلام 20 : 349 ( 5 ) المبسوط 1 : 455 . السرائر 1 : 548 . الشرائع 1 : 294 . القواعد 1 : 469 . المدارك 8 : 410 . الحدائق 15 : 368 . الرياض 7 : 369 . جواهر الكلام 20 : 357 ( 6 ) المدارك 8 : 410 ( 7 ) الوسائل 13 : 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 5 ( 8 ) الوسائل 13 : 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 6